شريط اخباري

تهنئ الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين والعاملين بحصولها علي الاعتماد البرامجي لقسمي إدارة الأعمال والمحاسبة والحاسوب وذلك بحصول الأقسام العلمية على الإعتماد المؤسسي والبرامجي. ● تم بحمد الله وتوفيقه في الأيام الماضية التوقيع علي اتفاقية تعاون في اللغة الانجليزية بين الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية و معهد غلوبال تيسول الكندي (Global Tesol College ) حول الموضوعات الاتية:- 1- دورات تعليم اللغة الانجليزية لسبعة مستويات .2- شهادة التيسول الدولية International Tesol ertificate تأهيل الطلبة لامتحانات (IELTS and TOEFL) تأهيل ورفع كفاءة مدرسي اللغة الانجليزية وتخريج مدرسين لغة انجليزية جدد بالاضافة الي مجموعة اخري متنوعة من برامج اللغة الانجليزية وبعض التخصصات الاخري ● تعلن الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية المعتمدة ( مؤسسي وبرامجي )عن فتح باب التسجيل والقبول لفصل الخريف 2022-2023 ابتداءً من يوم السبت الموافق 24/9/2022م وذلك في التخصصات التالية إدارة الأعمال، محاسبة، حاسب آلي، فعلى الطلبة الراغبين في الإلتحاق بالدراسة في الجامعة الحضور للجامعة مصحوبين بالمستندات التالية، شهادة ثانوية وما يعادلها، 8 صور، شهادة صحية، شهادة ميلاد، العنوان عين زارة بجانب جامعة طرابلس قاطع ب وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءاً ولأي استفسار نامل الاتصال على الارقام التالية 0922108002 ● 📱0925331414 ● . تــعلن إدارة مجلة الليبية عن بدء تجميع المادة العلمية لسنة 2022م فعلى السادة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في نشر أبحاثهم الاسراع بالتواصل مع إدارة المجلة وتجهيز نسختين إحداها ورقية والأخرى إلكترونية موعد استلام الورقات البحثية من الساعة 12- 4 كل يوم عدا الجمعة والسبت.

لائحة المكتبة

تهتم لائحة المكتبة بتحديد مسؤوليات ومهام إدارة المكتبة كما تضع ضوابط لإعارة الكتب وإهدائها ,إضافة إلي إرساء بعض الجوانب التنظيمية التي يجب مراعاتها من قبل رواد المكتبة وبالتالي فإن هذه اللائحة تضبط العمل المكتبي بينما دليل المكتبة يعرَف بالمكتبة ومكوناتها.
نرجو انه وبتقديم كلا من اللائحة والدليل فإن الصورة أصبحت واضحة لكل المستفيدين من خدمات المكتبة ، كما نرجو أن ترقى هذه الخدمات ولو في المستقبل إلى مستوى طموحاتهم.

وفق الله الجمـــــــــيع
وإلي غد مشرق وضاء

إدارة الجامــــــــــعة

المادة (1) تسمى هذه اللائحة "لائحة مكتبة الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة أدناه.
الجامعة: الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية
الرئيس: رئيس الجامعة
الأميـــن: أمين المكتبة
القســـم: أي قسم في الجامعة
المواد المكتبية:الكتب والمراجع والدوريات والوثائق والمخطوطات والأفلام والميكروفيلم والشرائح والخرائط والرسائل
الجامعية والأقراص المدمجة والأشرطة
والبرامج والمعدات اللازمة لأغراضالمكتبة.
المستفيد:أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والعاملون في
الجامعة، وأي هيئة أو مؤسسة أو فردله الحق في استعارة المواد المكتبية.

المادة (3) لا يجوز ان يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداة أو الواردة عن طريق التبادل مالا يتفق مع الحقائق العلمية أو ما يشيع الفساد والانحلال أو ما تحضره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوي العلمي والثقافي للطلاب ،كما لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراة ما به عيب في الطباعة أو الألوان وغيرها من النواحي الفنية أو المادية من صناعة الكتب.

المادة (4) لايجوز أن يضاف إلي رصيد المكتبة والمذكرات الدراسية التي تكتب على الآلة الكاتبة ما لم تكن صادرة عن دور النشر الرسمية بحيث تكون قد مرت بكل الإجراءات التي تتبع بالنسبة للمؤلفات والكتب العلمية والثقافية.

المادة (5) تتولى إدارة المكتبة المسئوليات والمهام التالية:-

1- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبة من ناشرين و موزعين ومكتبات تجارية داخل وخارج ليبيا , وتزويد الجهات المختصة في الجامعة بالمعلومات عنها.
استلام طلبات شراء المواد المكتبية من الجامعة, على أن يضمن طلب شرائها وصف وافيا لها.
3- إعداد الفهارس اللازمة لتيسير الوصول إلي المقتنيات.
4- إصدار القوائم لمحتويات المكتبة.
5- تيسير الحصول على المقالات والبحوث والمراجع عن طريق التطوير.
6- توفير الوسائل السمعية والبصرية والأشرطة والأقراص المدمجة.
7- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسليمها ومعالجتها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهداؤها وتبادلها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (6) يتم طلب شراء المواد المكتبية بتعبئة نماذج خاصة توفرها المكتبة.

المادة (7) تتولى المكتبة شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقا لأحكام هذه الـلائحة.

المادة (8) تشتري المكتبة نسخة واحدة من كل كتاب ، ويمكن شراء عدد اكبر إذا تبينت ضرورة ذلك، على أن لا يتجاوز عدد النسخ المطلوبة خمسة نسخ في جميع الأحوال.

المادة (9) يجوز لرئيس الجامعة شراء عشرة نسخ كحد أقصى من الكتب التي يؤلفها العاملون في الجامعة، وخمسة نسخ من الكتب التي يصدرها المؤلفون الآخرون من خارج الجامعة، وما لا يزيد عن ثلاث نسخ من الكتب التي يصدرها غير الليبيين للاستفادة منها في الإهداء والتبادل ، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يزيد ثمن النسخ المشترات على مائة وخمسون دينار في المرة الواحدة.

المادة (10) يتم الاشتراك في الدوريات، وتوفير الأعداد الحالية والسابقة منها، بناء على طلب يوافق عليه قسم الشؤون العلمية، ويصدق من رئيسالجامعةبعد موافقة من أمين المكتبة.

المادة (11) للأمين، بموافقة رئيسالجامعة،الاشتراك في الدوريات التي يراها ضرورية.

المادة (12) لمدير الشؤون العلميةوعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ في الجامعـة استعــارة 5 كتب كحد أقصى، ولمدة عشرة أيام، وله الحق في إعادة استعارتها إذا لم يكن عليها طلب من الآخرين.

المادة (13) يجوز للمحاضر غير المتفرغ ومشرف المختبر استعارة 4 كتب كحد أقصى ولمدة 10 أيام.

المادة (14) يجوز لموظف الجامعة استعارة 3 كتب كحد أقصىفى المرة الواحدة، ولمدة 10 أيام.

المادة (15) يجوز لرئيس الجامعة كحد أقصى الإذنباستعارة عشرة كتب ولمدة10 أيام، ويجوز تجديد الإعارة ثلاث مرات فقط، وبعد ذلك يجب أن تعاد الكتب إلى المكتبة.

المادة (16) يجوز لطالب الجامعة استعارة 3 كتب كحد أقصى، ولمدة أسبوع ويجوز للأمين السماح للطالب باستعارة أكثر من ذلك حسبما يراه مناسبا.

المادة (17) يجوز لعضو هيئة التدريس السابق أولخريج الجامعة استعــارة 3 كتب كحد أقصى، ولمدة أسبوع على الأكثر، مقــابلخمسين دينــاراً تأمينــا مسترداً، وعشرة دنانير رسوم اشتراك سنوي، ولرئيس الجامعة زيادةقيمة التأمين بما يتناسب وقيمة الكتب المستعارة.

المادة (18) تعيـر المكتبة المؤسسات العامة 5 كتبكحد أقصى ولمدة ثلاثة أسابيع وبموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها، بناء على طلب هذه المؤسسات وتسلم إلى مندوب معتمد منها، مقابل تأمين ضعف قيمتها.

المادة (19) تتم الإعـارة بين مكتبة الجامعة ومكتباتالجامعات الأخرى ومؤسسات البحث العلمي بموجب اتفاقيات خاصة.

المادة(20)لا تجوز إعارة الدوريات، والمجموعات الخاصة من الكتبالنادرة والمخطوطات والوثائق والموادالمكتبية كالأفلام والأقراص المدمجة والأشرطة والشرائح والخرائط وغيرها.

المادة (21) لأمين المكتبة الحق في الامتناع عن إعارة أيكتاب أو منع استعماله بشكل عام داخلالمكتبة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة (22) لأمين المكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة أو الامتناع عن إعارة أي كتاب، إذا ما رأى أن الحاجة تستدعي ذلك .

المادة (23) تتم إعارة الكتب بموجب البطاقة التي تعدها الجامعة.

المادة (24) لا يجوز تجديد إعارة أي كتاب إذا كان مطلوبا لمستفيد أو أكثر،وفي هذه الحالة، تراعى الأولوية في إعارة هذا الكتاب للطالب الأول كما لا يجوز إعارة كتب جديدة للمستفيدين إذا كانت في حوزتهم كتب متأخرة مع دفع فترة التأخير.

المادة (25) أ-توضع الكتب المراد إعارتها على رف الحجز باقتراح من أعضاء هيئة

التدريس أو بمبادرة من المكتبة، وتجوز إعارة هذه الكتب إعارة ليلية فقط وتنظم المكتبة عملية استعمالها خلال ساعات الدوام.

ب-تبدأ الإعارة الليلية قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي
للمكتبة، وتنتهي بعد ساعة من بداية دوام اليوم التالي.

المادة (26) في حالة رغبة المستعير تجديد استعارة الكتب المعارة له، فإنه يجب إخطار المكتبة لتسجيل التجديد،بحيث يكون التجديد لمرتين على أقصى حد فقط.

المادة (27) في حالة انتهاء خدمات العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ينبغي عليهم إحضار ما يفيد إخلاء طرفهم من المكتبة.

المادة (28) يغرّم المستفيد 5ديناراًللكتاب الواحد عن كل يوم تأخير، على أن لا تتجاوز غرامة التأخير المتراكمة ضعف ثمن الكتاب مع ملاحظة كتابة المادة على بطاقة المكتبة.

المادة (29) أ- يرد المستعير ما استعاره من كتب بالحالة التي عليها الكتاب، وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو أفقده من الكتب وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو يسدد ثمنها، مع إضافة كافة المصاريف الإدارية لذلك الكتاب.

ب- إذا كان الكتاب المفقود جزءاً من مجموعة، وتعذر شراؤه بمفرده
يغرّم المستفيد ضعف ثمن المجموعة الكاملة.

المادة (30) على رواد المكتبة عند دخولهم عدم اصطحاب أية أغراض لها علاقة بمحتويات المكتبة، كما لا يسمح لهم عند الخروج أخد أي أغراض تتعلق بالمكتبة إلا وفقا للطرق القانونية.

المادة (31) على المتسبب في الإتلاف أو التشويه لأي مادة مكتبية أن يؤمن نسخة أصلية بديلة عنها، أو يدفع خمسة أمثال ثمن المادة المتلفة.

المادة (32) إذا رفض الطالب إعادة المادة المستعارة، أو قام بالإتلاف المتعمد لأي مادة مكتبية، فيحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بالإضافة إلى تطبيق أحكام التعويضالواردة في هذه التعليمات.

المادة (33) أ- على الطالب قبل التسجيل في الفصل الدراسي التالي، أن يحصل
على إخلاء طرف من المكتبة.

ب-على الجهات المسئولة فيالجامعة عدم إخلاء طرف أي عامل أو طالب فيها، عند انتهاء علاقته بها، قبل الحصول على إخلاء طرف من المكتبة.

المادة (34) تقدم المكتبة خدمات تصوير المطبوعات والاتصال الإلكتروني مقابل رسوم يتم تقديرها من قبل أمين المكتبة.

المادة (35) يجوز إهداء الكتب من المكتبة وفقا للصلاحيات الآتية:

أ-لأمين المكتبة بناء على موافقة رئيس الجامعة، إهداء ما لا يزيد على 5 كتب من عناوين مختلفة إلى الجهة الواحدة، بنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة وخمسون دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في الفصل الدراسي على150 دينار.

ب-إذا زاد عدد الكتب المراد إهداؤها عن 5 كتب من عناوين مختلفة إلى الجهة الواحدة، فيتم الإهداء بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه أو المدير المالي للجامعة.

المادة (36) يجب الاحتفاظ بالنسخ التالفة وحفظها في ملف أرشيف الكتب القديمة

( التالفة) وفق النظام المعمول في الجامعة.

المادة (37) رئيس الجامعة والأمين مسئولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (38) يجوز إدخال تعديلات علي هذه اللائحة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على اقتراح من أمين المكتبة وموافقة مدير إدارة الدعم التعليمي عليها .

المادة (39) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وعلى كل المعنيين بالإلتزام بما جاء فيها.
إرشادات المكتبة :-

· مواعيد فتح المكتبة (الفترة الصباحية): من الساعة 9:00 وحتى الساعة 1:00ظهرا.
· مواعيد فتح المكتبة (الفترة المسائية): من الساعة 3:00 ظهرا وحتى الساعة 7:00 مساء.
· كــــما أن المكتبة تعمل بصورة متواصلة حتى الفترة المسائية، في أيام الامتحانات.

الجوانب التنظيمية:-

· على طلاب وزوار المكتبة وضع الحقائب وغيرها في المكان المخصص لها.
· الالتزام بالهدوء التام داخل المكتبة.
· يحظر الأكل والشرب داخل المكتبة نهائيا.
· يمنع التدخين منعا باتا وكذلك التمباك (الصعود)
· عدم الكتابة على الكتب أو إتلافها والمحافظة على أثاث المكتبة.
· قفل الموبايلات عند دخول المكتبة.
· لا يسمح بخروج الكتب إلا بإذن من أمين المكتبة أو من ينوب عنه.
· لا يسمح بتحريك أثاث المكتبة وفتح المكيفات دون إذن المشرفين على المكتبة.
· عدم استخدم بطاقات الغير عند استلاف كتاب، بمعنى أن يستخدم الطالب بطاقته الجامعية بنفسه على أن تكون سارية المفعول.

· يحظر الكلام والونسة داخل المكتبة تماما.
· أي متعلقات تخص الطالب ما عدا الدفاتر توضع في الرف المخصص لذلك.
· الكتب التي تخص المكتبة تعرض على الكاونتر حتى لا يحدث خلط.
· عدم الجلوس دون سبب داخل المكتبة.
· عند الخروج عدم ترك الكتب علي المنضدة لأي سبب من الأسباب.
· عدم اصطحاب الضيوف إلا بإذن مسبق من القائمين على أمر المكتبة.

اتصل ألان